المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
يكون الوفاء بالشيء المستحق اصلا، فلا يجبر الدائن على قبول غيره ولو كان اعلى قيمة.
آخر تحديث: