المادة السبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكتفى بالايداع او ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الاتية: ا\- اذا كان المدين يجهل شخص الدائن او موطنه. ب\- اذا كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء. ج\- اذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص. د\- اذا كانت هناك اسباب جدية اخرى تقدرها المحكمة.