المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال؟
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الاموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، او بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين؛ اذا اقترنت الجريمة باي من الاتي: 1- ارتكابها من خلال جماعة اجرامية منظمة. 2- استخدام العنف او الاسلحة. 3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، او ارتكابها باستغلال السلطة او النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة اصلاحية او خيرية او تعليمية او في مرفق خدمة اجتماعية. 7- صدور اي حكم سابق محلي او اجنبي بادانة الجاني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: