المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة
استند إلى المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة؟
يحق للمحامي التقاضي ضد عميله في المسائل المتعلقة باتعابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: