١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وانواعها واجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التاجيل. ٢.لا يجوز تاجيل الجلسة الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مرة.