المادة السابعة والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الزوجان عند شروطهما. ٢\- لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج الا اذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان.