على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه ان يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت اشرافهم ان يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع ابلاغ النيابة العامة بذلك فورا. ويجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه الى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على ادلتها، والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.