اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه الفساد، او يكلف ايداعه او حراسته نفقات باهظة؛ جاز للمدين \-بعد اذن المحكمة، او دون اذنها في حال الاستعجال\- ان يبيعه بسعر السوق، فان تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.