المادة الثامنة والستون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
صفة الضبط الجنائي: ١\- يكون للموظفين المكلفين بضبط الافعال المنصوص عليها في المواد (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة، صفة الضبط الجنائي في اثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم \-في سبيل ذلك\- التحفظ على ما يرونه متعلقا بالجريمة او المخالفة من سجلات ووثائق. ٢ – للوزير والمجلس الهيئة \-بحسب الاحوال\- اصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافات مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.