المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
اذا اعذر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء او تلفه واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
آخر تحديث: