المادة السابعة والستون بعد المائتين
من نظام الشركات
استند إلى المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لجنة النظر في المخالفات: تكون بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وايقاع العقوبات بشانها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشرة بشانها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامانتها، بقرار من الوزير. ٢ – يختص مجلس الهيئة بايقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم امام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وفقا لاحكام نظام السوق المالية.