المادة السادسة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
اذا رفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، او لم يقم بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، او اعلم المدين انه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين ان يعذره وفق احكام هذا النظام.
آخر تحديث: