الجهة القضائية المختصة: ١\- تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة احكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ٢\- تتولى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة احكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبق اللجنة القواعد والاجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقا لنظام السوق المالية في شان الدعاوى المختصة بها وفقا لاحكام النظام.