المادة الرابعة والستون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما اخذوا كل بقدر حصته.