المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الجزاءات البديلة: ١\- للجهة القضائية المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، او بدلا عنها؛ ايا من الاتي: ا\- انذار الشخص المعني. ب\- الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، او باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثارها. ج\- الزام الشخص المعني بالتوقف او بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. د\- المنع من العضوية في مجلس ادارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. ٢\- يحق للجهة المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، او بدلا عنها؛ ايا مما ورد في الفقرتين (١/ا) و(۱/ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: