المادة الثانية والستون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الاتية: ا\- اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ب\- اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من ضمان عيني، ولو لم يكن للموفي اي ضمان. ج\- اذا وجد نص نظامي يقضي بان للموفي حق الحلول. د\- اذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء او قبله على ان يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.