عقوبات المخالفات: دون اخلال باي عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال: ا\- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء او المساهمين او انعقادها، وكل من منع شريكا او مساهما من المشاركة في احدى جمعيات المساهمين او الشركاء، او منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه او اسهمه في الشركة خلافا لاحكام النظام. ب\- كل من لم يؤد واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء او المساهمين الى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لاحكام النظام. ج\- كل من قبل تعيينه عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة او ظل متمتعا بالعضوية فيه خلافا للاحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس ادارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالما بها ولم يعترض عليها وفقا لاحكام النظام. د\- كل عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان او قرض خلافا لاحكام النظام، وكل عضو مجلس ادارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالما بها ولم يعترض عليها وفقا لاحكام النظام. ه\- كل من اخل باداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح اعمالها وعقودها، او في اعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة او ايداعها وفقا لاحكام النظام. و\- كل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام. ز\- كل من اهمل في اداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك او المساهم وفقا لاحكام النظام. ح\- كل من اهمل في اداء واجبه في اعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا لاحكام النظام. ط\- كل من اهمل في اداء واجبه في ادراج اي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام. ي\- كل من قبل القيام باعمال مراجع الحسابات او استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الاسباب التي تمنع قيامه بتلك الاعمال وفقا لاحكام النظام. ك\- كل من اهمل في اداء واجبه في شان القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقا لاحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس لدى السجل التجاري وفقا لاحكام النظام. ل\- كل من اثبت عمدا في عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس او غير ذلك من وثائق الشركة او طلب تاسيسها او الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية او مخالفة لاحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق او قيدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك. م\- كل مدير او عضو مجلس ادارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية او الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار اليها في المادة (المائتين) من النظام. ن\- كل من خالف حكم الفقرة (٢) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير او عضو مجلس ادارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. س\- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون ان يكون من بين شركائها او مساهميها مرخص له في ممارستها. ع\- كل مصف لم يؤد واجبه في قيد قرار تعيينه او قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقا لاحكام النظام. ف\- كل من اهمل في اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد ابلاغه بها وفقا لاحكام النظام. ص – كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام. ق – كل شركة او مسؤول فيها لم يراع تطبيق احكام النظام واللوائح او لم يمتثل للضوابط او القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون ابداء سبب معقول لذلك.