المادة الحادية والستون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير اذن المدين واثبت ان له اي مصلحة في الاعتراض على الوفاء.