١\- يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به. ٢\- لا يصح الوفاء من عديم الاهلية، اما الوفاء من ناقص الاهلية بشيء مستحق عليه فيكون صحيحا ما لم يلحق الوفاء ضررا به.