المادة الستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به. ٢\- لا يصح الوفاء من عديم الاهلية، اما الوفاء من ناقص الاهلية بشيء مستحق عليه فيكون صحيحا ما لم يلحق الوفاء ضررا به.
آخر تحديث: