المادة السادسة والعشرون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, او بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين.