المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يتم الترخيص لمصانع الادوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على ان تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وان يكون حاصلا على هذا الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: