المادة السادسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يكون الحق العيني اصليا او تبعيا. ٢\- الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. ٣\- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
آخر تحديث: