المادة السادسة والعشرون من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المرور؟
تخضع جميع المركبات - على اختلاف انواعها - لفحص فني دوري للتاكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: