للمحكمة عند تخلف اي من اطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ ان تقرر ايا مما ياتي: ١.فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشان نهائيا. ٢.عدم قبول الطلبات العارضة او المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.