المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
يصح الوفاء من الاتي: ا\- المدين او نائبه او اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب\- من لا مصلحة له في الوفاء، الا انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء في هذه الحال اذا ابلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
آخر تحديث: