مسؤولية المصفي: ١\- يكون المصفي مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته او نتيجة الاخطاء التي يرتكبها في اداء اعماله. ٢\- تكون المسؤولية اما شخصية تلحق مصفيا بذاته او مشتركة على جميع المصفين اذا تعددوا وكان القرار صادرا باجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.