المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمتنازل له ان يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل. ٢\- للمتنازل لديه ان يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.