المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للمتنازل له ان يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل. ٢\- للمتنازل لديه ان يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
آخر تحديث: