المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات؟
التصرف في اموال الشركة غير الربحية: ١\- يؤول صافي اصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها الى الاشخاص او الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تاسيس الشركة غير الربحية او نظامها الاساس. ٢\- اذا كان صافي اصول الشركة غير الربحية ناشئا عن هبة او وصية او وقف، فيؤول الى الاشخاص او الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب او الموصي او الواقف. ٣\- اذا لم يحدد عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس الاشخاص او الكيانات غير الربحية التي تؤول اليها اموالها، واذا لم يحددها الواهب او الموصي او الواقف، فتؤول الاموال \-بعد الحصول على موافقة الوزارة\- الى اشخاص او كيانات غير ربحية تهدف الى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة او مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الاموال. ٤\- يلتزم الاشخاص او الكيانات غير الربحية التي الت اليها الاموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: