يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة اذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها اذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.