المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحال عليه ان يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل ان يتمسك بها، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.