المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
صلاحيات المصفي: ١\- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل اصول الشركة الى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات او العقارات بالمزاد او باي طريقة اخرى تكفل الحصول على افضل سعر ممكن. ٢\- يجوز للمصفي ان يبيع اصول الشركة جملة، او ان يقدمها حصة في شركة اخرى، اذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. ٣\- لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديدة الا ان تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة. ٤ – تلتزم الشركة باعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. ٥\- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء اعمال التصفية، او بانتهاء مدة التصفية (ايهما اسبق)، ما لم تمدد وفق احكام النظام.