المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
ينتقل الدين المحال به الى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرا ذمة المحيل من الدين.
آخر تحديث: