تعدد المصفين: اذا تعدد المصفون وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة الا باجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم او تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.