المادة الخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد المائتين من نظام الشركات؟
عزل المصفي: ١\- يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها. وفي جميع الاحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب اي من الشركاء او المساهمين او دائني الشركة لاسباب مقبولة، ان تقضي بعزله. ٢\- يجب ان يشمل القرار او الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته واتعابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: