المادة الخامسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية؟
يكون الحق المالي شخصيا او عينيا.
آخر تحديث: