المادة الخامسة والعشرون من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المرور؟
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- اجراء اي تعديل في المركبة يغير لونها، او معالمها، او تجهيزاتها الاساسية، او يؤدي الى زيادة حمولتها، او ابعادها المقررة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: