١.يكون توزيع الدعاوى بين اعضاء الدائرة وفق الية يحددها المجلس. ٢.تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على انه يجوز للدائرة سماع ما لدى الاطراف مشافهة. وللاطراف ان يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لاقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. ٣.تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب ان يكون الترافع فيها من محام.