المادة الخامسة والعشرون من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة على النحو الاتي: - احلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة. -احلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". اينما وردت في المادة. على كل صاحب عمل ان يرسل الى مكتب العمل المختص ما ياتي: 1 - بيانا بالاعمال الشاغرة والمستحدثة، وانواعها، ومكانها، والاجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها او استحداثها. 2 - اشعارا بما اتخذه بشان توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. 3 - بيانا باسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، واجورهم، واعمارهم، وجنسياتهم، وارقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. 4 - تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الاعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. 5 - ترسل البيانات المشار اليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: