المادة الخامسة والعشرون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انتقال ملكية الحصص وتداول الاسهم: ١\- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ هذا القيد. ٢\- تتداول اسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ هذا القيد. ٣\- تتداول اسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقا لاحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.