المادة 25 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 25 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 25 من نظام الأوراق التجارية؟
يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. واذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لاي بيان اخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: