المادة الخامسة والعشرون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع رجال الضبط الجنائي \- فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام \- لاشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة ان تطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوى التاديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شان ذلك الطلب، وذلك دون اخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.