المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.