المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قرار تعيين المصفي: ١\- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ انقضاء الشركة. واذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه اي من الشركاء او المساهمين او صاحب مصلحة. ٢\- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، اذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها او بطلانها بحكم قضائي نهائي، عين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم. ٣\- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل اصدار قرار تعيين المصفي وفقا لحكم الفقرتين (۱) و(٢) من هذه المادة، من الشركاء او المساهمين او مديري الشركة او مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- تقديم البيان المشار اليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية والاربعين بعد المائتين) من النظام او ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، او قوائم مالية ان وجدت، تثبت ان اصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وان الشركة غير متعثرة وفقا لنظام الافلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب، واذا رات الجهة القضائية المختصة ان اصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح اي من اجراءات التصفية وفقا لنظام الافلاس. ٤\- في جميع الاحوال، يجب ان يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضة عليه ان وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.