المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
تسري احكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شانها احكام نهائية قبل نفاذه.
آخر تحديث: