المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
عدد المصفين ومدة التصفية: ١\- يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر، من الشركاء او المساهمين او من غيرهم. ٢\- يجب الا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها الا بامر من الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: