المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
اذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون اسبق في نفاذها في حق الغير.
آخر تحديث: