المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. ٢\- اذا تخارج احد الورثة مع باقيهم مقابل عوض ياخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة. ٣\- اذا تخارج احد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا. واذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.