المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين (الثانية والاربعين بعد المائتين) و(الثالثة والاربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل رد اكثر مما اخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.