لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، واذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.