المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام العمل؟
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: